حسن بن زين الدين العاملي

231

منتقى الجمان

عمير جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه . فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلها ، عرفات وجمعا ورمت الجمار ، ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة ، فلما نفروا من منى أمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة ، وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاثة أيام التشريق ( 1 ) . محمد بن الحسن ، عن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر ، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أرادت الاحرام بذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج ، فلما قدموا ونسكوا المناسك فأتت لها ثماني عشرة [ ليلة ] فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ، ففعلت ذلك ( 2 ) . وعن محمد بن النعمان ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، ومحمد بن خالد البرقي ، والعباس بن معروف ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن امرأة نفست وبقيت ثلاثين ليلة أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة ؟ فقال : إن كان صفة فلتغتسل ولتصل ، ولا تمسك عن الصلاة ، وإن كان دما ليس بصفرة ، فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ، ثم لتغتسل ولتصل ( 3 ) .

--> ( 1 ) الفقيه تحت رقم 2155 . ( 2 ) و ( 3 ) التهذيب باب حكم الحيض تحت رقم 85 و 75 .